للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ الحَوَالَةِ وَالضَّمَانِ

٨٦٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ: «فَلْيَحْتَلْ». (٢)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١]: تعريف الحوالة.]

الحوالة: مشتقة من التحويل، وهو الانتقال، وهي عند الفقهاء: تحويل دين من ذمة إلى أخرى.

• واختلفوا: هل هي بيع دين بدين، واستثني من التحريم أم ليس ببيع؟

ورجَّح ابن قدامة -رحمه الله- أنها ليست بيعًا، بل هي عقد إرفاق منفرد بنفسه؛ لأنها لو كانت بيعًا؛ لما جاز ذلك في الأموال؛ لعدم التقابض، وهو ظاهر اختيار ابن القيم، وشيخ الإسلام. (٣)

مسألة [٢]: هل يُشترط في صحتها رضى الْمُحيل؟

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٧/ ٥٦): ويشترط في صحتها رضى المحيل بلا خلاف. اهـ


(١) أخرجه البخاري (٢٢٨٧)، ومسلم (١٥٦٤).
(٢) أخرجها أحمد (٢/ ٤٦٣)، وإسناده صحيح.
(٣) انظر: «المغني» (٧/ ٥٦) «أعلام الموقعين» (١/ ٣٨٩ - ) «بداية المجتهد» (٤/ ١٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>