للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأُجيب: بأنَّ الصحابة فهموا ذلك، وبأنَّ إطلاق الحكم عليهما يدل على أنَّ حكمهما يمضي مطلقًا، وإنما ذكر الله الإصلاح فقط للحث عليه، وقول الجمهور هو الصواب، والله أعلم. (١)

[مسألة [٤]: إذا اختلف الحكمان في الحكم؟]

قال ابن عبد البر -رحمه الله-: أجمع العلماء على أنَّ الحكمين إذا اختلفا؛ فلا عبرة بقول أحدهما. اهـ

فعلى هذا، فيبعث حكمان آخران في ذلك. (٢)

[مسألة [٥]: شروط الحكمين.]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١٠/ ٢٦٥): إذا ثبت هذا؛ فإنَّ الحكمين لا يكونان إلا عاقلين، بالغين، عَدْلَين، مسلِمَين؛ لأنَّ هذه من شروط العدالة. اهـ (٣)

ويُعتبر أيضًا أن يكونا عالِمَين بأسباب الجمع، والتفريق، وأحكامهما. ويعتبر أيضًا فيهم الذكورية؛ لظاهر الآية، ولأنَّ الرجل أهل رأي ونظر. ولا يشترط عند أهل العلم أن يكون من الأهل، ولكنه على سبيل الأفضلية. (٤)


(١) انظر: «المغني» (١٠/ ٢٦٤) «البيان» (٩/ ٥٣٣) «المحلى» (١٩٢٥) «تفسير ابن كثير».
(٢) انظر: «تفسير ابن كثير» عند الآية المتقدمة.
(٣) وانظر: «البيان» (٩/ ٥٣٤).
(٤) انظر: «المغني» (١٠/ ٢٦٥) «البيان» (٩/ ٥٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>