وفي حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- في «الصحيح»: «فعليه خلاصه في ماله إن كان له مال»، وكل الروايات في «الصحيحين».
واستدل أصحاب القول الأول بما في «البخاري»: «من أعتق نصيبًا، وكان له من المال ما يبلغ ثمنه؛ فهو عتيق»، وفي رواية النسائي:«من أعتق عبدًا، وله فيه شركاء، وله وفاء؛ فهو حرٌّ، ويضمن نصيب شركائه بقيمته».
وللطحاوي من طريق ابن أبي ذئب، عن نافع:«فكان للذي يعتق نصيبه ما يبلغ ثمنه؛ فهو عتيق كله»، وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- في «البخاري»: «من أعتق شقصًا في عبد أعتق كله إن كان له مال».
وقد عزا القول الأول الحافظ للجمهور، وأجاب عن أدلة القول الثاني بقوله: