للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دفع القيمة.

وفي حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- في «الصحيح»: «فعليه خلاصه في ماله إن كان له مال»، وكل الروايات في «الصحيحين».

واستدل أصحاب القول الأول بما في «البخاري»: «من أعتق نصيبًا، وكان له من المال ما يبلغ ثمنه؛ فهو عتيق»، وفي رواية النسائي: «من أعتق عبدًا، وله فيه شركاء، وله وفاء؛ فهو حرٌّ، ويضمن نصيب شركائه بقيمته».

وللطحاوي من طريق ابن أبي ذئب، عن نافع: «فكان للذي يعتق نصيبه ما يبلغ ثمنه؛ فهو عتيق كله»، وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- في «البخاري»: «من أعتق شقصًا في عبد أعتق كله إن كان له مال».

وقد عزا القول الأول الحافظ للجمهور، وأجاب عن أدلة القول الثاني بقوله:

"وَالْجَوَاب أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ تَرْتِيب الْعِتْق عَلَى التَّقْوِيم تَرْتِيبه عَلَى أَدَاءِ الْقِيمَةِ؛ فَإِنَّ التَّقْوِيمَ يُفِيدُ مَعْرِفَة الْقِيمَة، وَأَمَّا الدَّفْع فَقَدْرٌ زَائِد عَلَى ذَلِكَ.

وَأَمَّا رِوَايَة مَالِك الَّتِي فِيهَا «فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصهمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْد»، فَلَا تَقْتَضِي تَرْتِيبًا لِسِيَاقِهَا بِالْوَاوِ".اهـ (١)

مسألة [٤]: إذا أعتق الشريكُ وهو معسر؟

إذا أعتق الشريك وهو معسر، ففيه قولان لأهل العلم:


(١) انظر: «المغني» (١٤/ ٣٥٣ - ٣٥٥) «الفتح» (٢٥٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>