للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٨٢]: إذا اختلف الوصيان عند من يجعل المال؟]

• من أهل العلم من قال: يجعل في مكان تحت أيديهما جميعًا؛ لأنَّ الموصي لم يأمن أحدهما على حفظه، ولا التصرف فيه، وهذا مذهب الحنابلة.

• وقال مالك: يجعل عند أعدلهما.

• وقال أصحاب الرأي: يقسم بينهما. وهو المنصوص عن الشافعي.

والقول الأول أقرب، والله أعلم. (١)

فائدة: إذا مات الرجل، ولا وصي له، فينصب الحاكم رجلًا يتولى ذلك وإن كان في بلد نائية، وليس هناك حاكم؛ فيجوز لرجل من المسلمين أن يتولى ذلك، بل يجب وجوبًا كفائيًّا على من علم بالحال، وكان على الميت ما يستحق أن يولى عليه. (٢)

تنبيه: إن وصَّى إنسان وعليه ديون تستغرق ماله؛ بطلت الوصية، وقُضيت الديون. «المحلى» (١٧٦٨).

مسألة [٨٣]: إذا أُوصي إليه بتفريق مال على أبواب البر، أو على بعض المستحقين، فهل له الأخذ منه؟

• قال أحمد، ومالك، والشافعي: ليس له ذلك؛ لأنه أُمر بتوزيعه، فلا يبقي عنده شيئًا.

• وقال أبو ثور، وأصحاب الرأي -وهو احتمالٌ للحنابلة-: له أن يأخذ منه إذا


(١) انظر: «المغني» (٨/ ٥٦٠).
(٢) انظر: «المغني» (٨/ ٥٦١) (٨/ ٥٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>