للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [١٢٨]: قوله: ثم سلك الطريق الوسطى.]

قال النووي -رحمه الله- في «شرح مسلم» (٨/ ١٩٠): فيه أنَّ سلوك هذا الطريق في الرجوع من عرفات سنة، وهو غير الطريق الذي ذهب فيه إلى عرفات، وهذا معنى قول أصحابنا: يذهب إلى عرفات في طريق ضب، ويرجع في طريق المأزمين. اهـ

[مسألة [١٢٩]: قوله: حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة.]

قال النووي -رحمه الله-: فيه أنَّ السنة للحاج إذا دفع من مزدلفة، فوصل منى أن يبدأ بجمرة العقبة، ولا يفعل شيئًا قبل رميها، ويكون ذلك قبل نزوله. اهـ

[مسألة [١٣٠]: قوله: فرماها بسبع حصيات.]

فيه أنَّ الواجب أن يرمي بسبع حصيات؛ لفعل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- الذي وقع بيانًا لأمره -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بالرمي في قوله: «ارم ولا حرج» (١)، وقوله: «بمثل هؤلاء فارموا» (٢)، وهذا قول الجمهور، ورواية عن أحمد.

• واختلف أهل العلم فيما إذا نقص حصاة، أو حصاتين ونحوها ناسيًا، أو متعمدًا على أقوال:

فمنهم من قال: لا بأس في ذلك، وهو قول مجاهد، ونقل عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: رجعنا في الحجة التي حججناها مع رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فمن قائل يقول: رمينا بست. ومن قائل: رمينا بسبع. ولا يعيب بعضنا على بعض. أخرجه النسائي (٥/ ٢٧٥)، وهو حديث ضعيفٌ؛ لانقطاعه بين مجاهد وسعد.


(١) سيأتي تخريجه إن شاء الله قريبًا.
(٢) سيأتي تخريجه إن شاء الله قريبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>