للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْمُعَيَّنَ يُمْكِنُ الْحَاكِمُ إيفَاءَهُ. اهـ (١)

[مسألة [٤]: إذا مات قبل أن يختار؟]

لا يقوم الوارث مقامه في الاختيار؛ لما ذكرناه قريبًا، وعلى جميعهن العدة؛ لأنَّ الزوجات لم يتعين منهن، فمن كانت حاملًا فعدتها بوضعه، ومن كانت آيسة، أو صغيرة فعدتها أربعة أشهر وعشر، ومن كانت من ذوات القُروء فعدتها أطول الأجلين، من ثلاثة قروء، أو أربعة أشهر وعشر؛ لتقضي العدة بيقين، هذا مذهب الحنابلة، والشافعية. (٢)

مسألة [٥]: إذا كان الذي أسلم صغيرًا، وتحته أكثر من أربع نسوة؟

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- كما في «الاختيارات» (ص ٢٢٦): وإن أسلم الكافر، وله ولد صغير؛ تبعه في الإسلام، فإذا كان تحت الصغير أكثر من أربع نسوة، فقال القاضي: ليس لوليه الاختيار منهن؛ لأنه راجع إلى الشهوة، والإرادة. ثم قال في «الجامع»: يوقف الأمر حتى يبلغ فيختار. وقال في «المجرد»: حتى يبلغ عشر سنين. وقال ابن عقيل: حتى يُراهق، ويبلغ أربع عشرة سنة.

قال شيخ الإسلام: الوقف هنا ضعيف؛ لأنَّ الفسخ واجب، فيقوم الولي مقامه في التعيين، كما يقوم مقامه في تعيين الواجب عليه من المال في الزكاة وغيرها. اهـ (٣)


(١) وانظر: «البيان» (٩/ ٣٣٥).
(٢) انظر: «المغني» (١٠/ ١٦) «البيان» (٩/ ٣٣٩).
(٣) وانظر: «الإنصاف» (٨/ ٢١٧) «المغني» (١٠/ ١٥ - ١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>