للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قبل الميقات كما تقدم عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، أ نه أحرم من بيت المقدس، وجاء عن معاذ بن جبل -رضي الله عنه- أيضًا أنه أحرم من بيت المقدس (١)، وصحَّ عن أنس -رضي الله عنه- كما تقدم أنه أحرم من العقيق، وصحَّ عن عثمان بن أبي العاص -رضي الله عنه- أنه أحرم من المنجشانية بقرب البصرة (٢)، وكذلك عثمان -رضي الله عنه- ورد عنه الكراهة، ولم يبطل إحرام عبد الله بن عامر، والله أعلم. (٣)

[مسألة [١٠]: من تجاوز الميقات بدون إحرام؟]

قال ابن قدامة -رحمه الله-: مَنْ جَاوَزَ الْمِيقَاتَ مُرِيدًا لِلنُّسُكِ غَيْرَ مُحْرِمٍ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَرْجِعَ إلَيْهِ لِيُحْرِمَ مِنْهُ إنْ أَمْكَنَهُ، سَوَاءٌ تَجَاوَزَهُ عَالِمًا بِهِ أَوْ جَاهِلًا، عَلِمَ تَحْرِيمَ ذَلِكَ أَوْ جَهِلَهُ؛ فَإِنْ رَجَعَ إلَيْهِ فَأَحْرَمَ مِنْهُ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، لَا نَعْلَمُ فِي ذَلِكَ خِلَافًا. وَبِهِ يَقُولُ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، وَالْحَسَنُ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَغَيْرُهُمْ؛ لِأَنَّهُ أَحْرَمَ مِنْ الْمِيقَاتِ الَّذِي أُمِرَ بِالْإِحْرَامِ مِنْهُ، فَلَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ ... .

قال: وَإِنْ أَحْرَمَ مِنْ دُونِ الْمِيقَاتِ، فَعَلَيْهِ دَمٌ، سَوَاءٌ رَجَعَ إلَى الْمِيقَاتِ، أَوْ لَمْ يَرْجِعْ، وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ. اهـ

قلتُ: وهو مذهب زُفَر أيضًا.

• وذهب الشافعي إلى أنه إن رجع إلى الميقات فلا شيء عليه إلا أن يكون قد


(١) ذكره ابن حزم في «المحلى» (٧/ ٧٥) بإسناد صحيح.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ١/٧٩) بإسناد صحيح.
(٣) انظر: «المغني» (٥/ ٦٥)، «المحلى» (٨٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>