للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة [٢٠]: الطواف هل يجزئ من دون الحِجْر؟

• ذهب أكثر أهل العلم إلى أنَّ الطَّواف لا يُجزئ؛ إلا أن يكون من وراء الحِجْر، وإذا طاف من دون الحِجْر فطوافه غير صحيح، ولا يُعتد به، وهو قول أحمد، ومالك، والشافعي، وأبي ثور، وابن المنذر، وقال به عطاء. وقال أصحاب الرأي: إن كان بمكة؛ قضى ما بقي، وإن رجع؛ فعليه دمٌ. ونحوه عن الحسن.

والصواب قول الجمهور؛ لأنَّ الحِجْر من البيت، وإنما تركت قريش بناءه؛ لأنَّ المال قصر عن بنائه كاملًا، وكان النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يطوف من وراء الحِجْر، والله عزوجل أمر بالطواف بالبيت كاملًا في قوله: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج:٢٩]. (١)

مسألة [٢١]: كيفية الطَّواف.

أخرج مسلم في «صحيحه» (١٢١٨) (١٥٠)، عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه-، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قدم مكة، فاستلم الحجر ثم مشى عن يمينه، فرمل ثلاثًا، ومشى أربعًا.

قال الترمذي -رحمه الله- عقب حديث (٨٥٦): والعمل على هذا عند أهل العلم. اهـ

قلتُ: وذهب أكثرهم إلى أنه لا يجزئه أن ينكس الطواف، فيمشي أمامه، ويجعل البيت عن يمينه، ويمشي جهة اليسار.

• وهو مذهب مالك، والشافعي، وأحمد، والحميدي، وأبي ثور وغيرهم؛ لأنَّ


(١) وانظر: «المغني» (٥/ ٢٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>