للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة [٣]: إذا وافق التشهدُ الأوسطُ للمسبوق التشهدَ الأخيرَ للإمام، فهل يتابعه في الدعاء؟

• ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكتفي بالتشهد، ولا يتابعه في الدعاء، وهو قول الحسن، وأحمد.

• وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يتم مع الإمام ويدعو، وهو قول عطاء، ويظهر أن هذا أقرب؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: «إنما جعل الإمام ليؤتم به». (١)

[مسألة [٤]: إذا تشهد الإمام في موضع ليس للمسبوق فيه تشهد؟]

قال الحافظ ابن رجب -رحمه الله- (٣/ ٥٨١): فإن كان تشهد الإمام في وتر من صلاة المأموم؛ فإنه يتابعه في جلوسه بغير خلاف، وهل يتشهد معه فيه، أم لا؟ على قولين:

أحدهما: يتشهد معه، وهو قول الحسن، وابن المسيب، وعطاء، ونافع، والزهري، والثوري، وأحمد قال: أحبُّ إليَّ أن يتشهد.

والثاني: لا يتشهد، وهو قول النخعي، ومكحول، وعمرو بن دينار، والأوزاعي، قال النخعي، والأوزاعي: يسبح، ويكتفي به. اهـ

قلتُ: الصواب القول الأول؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: «إنما جعل الإمام ليؤتم به»، والله أعلم.


(١) وانظر: «الفتح» (٣/ ٥٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>