للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٢١ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ (١) لَحْمٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (٢)

٦٢٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا، فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (٣)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

[مسألة [١]: تحريم المسألة بغير حاجة.]

الحديثان صريحان في تحريم المسألة لغير حاجة، وفي الباب أحاديث كثيرة، انظر رسالة شيخنا مقبل الوادعي -رحمه الله-: «ذَمُّ المسْأَلة».

مسألة [٢]: ضابط الغِنَى الذي لا تحل معه المسألة.

• في هذه المسألة أقوال:

الأول: إذا كان يملك خمسين درهمًا؛ لحديث ابن مسعود عند الترمذي (٦٥١) مرفوعًا: «من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش» قيل: يا رسول الله، وما يُغنيه؟ قال: «خمسون درهمًا، أو قيمتها من الذهب»، وفي إسناده: حكيم بن جبير، وهو متروك. وقد أخذ بهذا الثوري، وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق، نقله عنهم الترمذي عَقِبَ الحديث.


(١) مزعة، أي: قطعة يسيرة من اللحم. «النهاية».
(٢) أخرجه البخاري (١٤٧٤)، ومسلم (١٠٤٠).
(٣) أخرجه مسلم برقم (١٠٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>