• وقد ذهب إلى التخيير الحافظ ابن القيم في «تهذيب السنن»(٤/ ٢٩٥)، والإمام الألباني في «أحكام الجنائز»(٨٠)، وهذا القول هو الصواب في هذه المسألة، والله أعلم. (١)
ثم قال: وَالْحَدِيثُ عَامٌّ فِي الْكُلِّ، وَمَا ذَكَرَهُ -يعني أبا حنيفة- يَبْطُلُ بِالنِّسَاءِ. اهـ
يعني أنَّ النساء لسن من أهل القتال، ومع ذلك فيثبت لها حكم الشهادة إذا قُتِلت في المعركة.
وما صوَّبه ابن قدامة هو الصحيح، وهو قول الجمهور عزاه إليهم النووي -رحمه الله- كما في «شرح المهذب»(٥/ ٢٦٦)، وقال: دَلِيْلُنُا أَنَّهُ مُسْلِمٌ قُتِلَ فِي مُعْتَرَكِ المشْرِكِيْنَ بِسَبَبِ قِتَالِهم، فَأَشْبَهَ البَالِغَ وَالمرْأَةَ. اهـ