للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٢٧]: القصاص في السن.]

ويؤخذ السِّنُّ بِالسِّنِّ بالإجماع؛ للآية المتقدمة، ولأنَّ القصاص فيها ممكن، ولحديث أنس -رضي الله عنه- الذي في الباب.

وأصحاب المذاهب الأربعة على أنه لا يقتص إلا من سنٍّ أثغر، وأما من لم يثغر فينتظر؛ فإن عادت أخرى مكانها؛ فلا قصاص، وإن لم تعد ويُئِس من عودها؛ فصاحبها مخير بين القصاص والدية.

وتؤخذ الصحيحة بالصحيحة، والمكسورة بالصحيحة؛ لأنه يأخذ بعض حقه، وهل يأخذ مع القصاص أرش الباقي؟ فيه وجهان. ولا تؤخذ الصحيحة بالمكسورة.

• وإن عادت السن في حال الانتظار؛ فلا دية أيضًا عند الحنابلة، والحنفية، وبعض الشافعية، وقال بعض الشافعية: له الأرش. وهو الصحيح.

وتؤخذ بعض السن بالبعض إن أمكن، ويقدر ذلك بالأجزاء، وتؤخذ السن الزائدة بالسن الزائدة إذا شاركتها في الموضع، وإلا فلا. (١)

[مسألة [٢٨]: القصاص في اللسان.]

يؤخذ اللسان باللسان بلا خلاف؛ لقوله تعالى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة:٤٥]، ولأنَّ له حد ينتهي إليه، ويؤخذ بعضه ببعضه بالأجزاء.


(١) انظر: «المغني» (١١/ ٥٥٣ - ٥٥٥) «البيان» (١١/ ٣٧٣ - ٣٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>