للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلتُ: القول الأول أقرب، إلا إذا اضطر إلى السفر، وشق عليه الصوم، فيرخص له بالفطر، ولا يقطع التتابع، والله أعلم. (١)

٥ - عذر الحامل والمرضع:

إن أفطرتا خوفًا على أنفسهما؛ فهما كالمريض، وإن أفطرتا خوفًا على ولديهما، ففيهما وجهان عند الحنابلة والشافعية. ومقتضى قول الحنفية والمالكية: أنه يقطع التتابع. (٢)

٦ - عذر الجنون والإغماء:

قال ابن قدامة -رحمه الله-: وإن أفطر لجنون، أو إغماء لم ينقطع التتابع؛ لأنه عذر لا صنع له فيه؛ فهو كالحيض. اهـ وما ذكره هو مقتضى قول الجمهور. (٣)

[مسألة [٣٣]: إذا أفطر أثناء الشهرين بغير عذر، أو قطع التتابع بصوم نذر، أو قضاء، أو كفارة أخرى؟]

يلزمه استئناف الشهرين؛ لأنه أخلَّ بالتتابع المشروط، ويقع صومه عمَّا نواه؛ لأنَّ هذا الزمان ليس بمستحقٍّ متعين للكفارة، ولهذا يجوز صومها في غيرها بخلاف شهر رمضان؛ فإنه متعين لا يصلح لغيره. (٤)


(١) انظر: «المغني» (١١/ ٩٠)، «تكملة المجموع» (١٧/ ٣٧٥)، «الموسوعة الفقهية» (١٠/ ١٣٣).
(٢) انظر: «المغني» (١١/ ٨٩)، «تكملة المجموع» (١٧/ ٣٧٥)، «الموسوعة الفقهية» (١٠/ ١٣٤).
(٣) انظر: «المغني» (١١/ ٨٩).
(٤) انظر: «المغني» (١١/ ٩١)، «تكملة المجموع» (١٧/ ٣٧٥ - ٣٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>