للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأول: أنه لا يقطع التتابع، وبه قال ابن المسيب، والحسن، وعطاء، والشعبي، وطاوس، ومجاهد، ومالك، وإسحاق، وأبو عبيد، وأحمد، وأبو ثور، وابن المنذر، والشافعي في القديم؛ لأنه أفطر بسببٍ لا صنع له فيه، فلم يقطع التتابع، كإفطار المرأة للحيض، ولأننا لو قلنا: إنه ينقطع بالفطر في المرض؛ لأدَّى ذلك إلى أن يتسلسل؛ لأنه لا يأمن وقوع المرض إذا استأنف بعد البُرء.

الثاني: أنه يقطع التتابع، وهو قول سعيد بن جبير، والنخعي، والحكم، والثوري، وأصحاب الرأي، وهو قول الشافعي في الجديد؛ لأنه أفطر بفعله فلزمه الاستئناف. والراجح القول الأول. (١)

٤ - عذر السفر:

• فيه قولان:

الأول: أنه يقطع التتابع، وهو قول مالك، وأصحاب الرأي، والمشهور عند الشافعية، وهو قول جماعة من الحنابلة، قالوا: لأنَّ السفر يحصل باختياره؛ فقطع التتابع كما لو أفطر بغير عذر.

الثاني: أنه لا يقطع التتابع، وهو ظاهر مذهب أحمد، وقال به الحسن، وبعض الشافعية، وقالوا: إنه أفطر لعذر مبيح للفطر، فلم ينقطع به التتابع كإفطار المرأة بالحيض، وفارق الفطر لغير عذر؛ فإنه لا يُباح. وهذا اختيار الإمام ابن باز -رحمه الله- في آخرين من أعضاء اللجنة الدائمة.


(١) انظر: «المغني» (١١/ ٨٩)، «تكملة المجموع» (١٧/ ٣٧٥)، «الموسوعة الفقهية» (١٠/ ١٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>