للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المجنونَ، فقالوا: لوليه العفو للدية؛ لأنَّ الجنون لا يُدرى متى يزول، وبعضهم استثنى الصبي إذا كان فقيرًا.

قال أبو عبد الله غفر الله له: النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- جعل لأهله الخيار عقب القتل؛ دلَّ على أنَّ الاعتبار بمن له رأي، وعليه فولي الصبي والمجنون يقوم مقامه، وله أن يقبل القصاص، والله أعلم. (١)

[مسألة [٦]: إن قتله بعض الأولياء بغير إذن الباقين؟]

• مذهب الحنابلة، والحنفية أنه لا قصاص عليه، وهو قولٌ للشافعي؛ لأنه مشارك في استحقاق القتل؛ فلم يجب عليه القصاص، كما لو كان مشاركًا في ملك الجارية ووطئها.

• وللشافعي قولٌ أنَّ عليه القصاص؛ لأنه ممنوع من قتله، والقصاص قد يجب بإتلاف بعض النفس كما لو قتل جماعةٌ واحدًا. والقول الأول أصح عند الشافعية.

وقد أُجيب عن قولهم المذكور بأنَّ القصاص من الجماعة للواحد ليس موجبه قتل بعض النفس، وإنما كل واحد منهم يجعل قاتلًا لجميعها، وإن سلم؛ فمن شرطه المشاركة لمن فعله كفعله في العمد، والعدوان، ولا يتحقق ذلك هنا. والقول الأول أرجح فيما يظهر، والله أعلم. (٢)


(١) انظر: «المغني» (١١/ ٥٧٦) «البيان» (١١/ ٤٠١) «المغني» (١١/ ٥٩٣ - ٥٩٤) «ابن أبي شيبة» (٩/ ٣٦٨) «سنن البيهقي» (٨/ ٥٨) «مجموع الفتاوى» (٣٤/ ١٤٠، ١٤٣).
(٢) انظر: «المغني» (١١/ ٥٧٨ - ) «البيان» (١١/ ٤٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>