للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المجنون. وبهذا قال ابن أبي ليلى، وأحمد في ظاهر مذهبه، والشافعي، وإسحاق، وأبو يوسف، ونُقل عن عمر بن عبد العزيز؛ وذلك لأنَّ للصغير والمجنون في ذلك حقًّا؛ فلا يفوت عليه. قال بعضهم: ويحبس حتى يبلغ الصبي، ويعقل المجنون.

• وقال جماعةٌ من أهل العلم: للكبار العقلاء استيفاء القصاص. وهو قول الحسن، وحماد، ومالك، والليث، والأوزاعي، وأحمد في رواية، وأبي حنيفة.

واستدلوا على ذلك بأنَّ ولاية القصاص هي استحقاق استيفائه، وليس للصغير ولاية؛ ولأنَّ الحسن بن علي قَتل ابنَ ملجم، وكان هناك ورثة صغار، وهذا الأثر في إسناده ضعفٌ؛ ففيه مبهم كما في «مصنف ابن أبي شيبة» و «سنن البيهقي».

ثم وجدت له طريقًا أخرى عند ابن سعد (٣/ ٣٩ - ٤٠)، وفي إسناده: عمرو ابن عبدالله الأصم الهمداني وهو مجهول، ترجمته في «الجرح والتعديل»، وطريقًا أخرى عند الطبري في «تهذيب الآثار» رقم (١٣٧) من [مسند علي] بإسناد منقطع؛ فالأثر يثبت بهذه الطرق.

قال الطبري -رحمه الله- في «تهذيب الآثار» (ص ٧١) من [مسند علي]: أهل السير لا تدافع بينهم أن عليًّا رضوان الله عليه إنما أمر بقتل قاتله ونهى عن أن يمثل به. اهـ

ورجَّح الإمام ابن عثيمين القولَ الأول، واستثنى أصحابُ القول الأول

<<  <  ج: ص:  >  >>