للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٦ - وَعَنْ عَلِيٍّ -رضي الله عنه- أَنَّهُ قَالَ: لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الخُفِّ أَوْلَى بِالمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١]: مسح ظاهر القدم وباطنه.]

دلَّ حديث المغيرة المتقدم على مسح ظاهر القدم، وباطنه.

• وقد ذهب إلى ذلك ابن عمر، وعمر بن عبدالعزيز، والزهري، ومالك بن أنس، وابن المبارك، وابن راهويه، والشافعي.

ودلَّ حديث علي -رضي الله عنه- على الاقتصار على مسح ظاهر الخف.

• وذهب إلى ذلك أحمد، والأوزاعي، والثوري، وأبو حنيفة، وأصحابه، وإسحاق، وابن المنذر.

وهذا القول هو الراجح؛ لصحة حديث علي -رضي الله عنه-، وضعف حديث المغيرة -رضي الله عنه- كما تقدم. (٢)


(١) أخرجه أبوداود (١٦٢) من طريق حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي، وإسناده صحيح، لكن خولف حفص بن غياث في لفظ الحديث.
قال الدارقطني في «العلل» (٤/ ٤٥) بعد أن ذكر رواية حفص بن غياث قال: وقال عيسى بن يونس ووكيع عن الأعمش فيه: (كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من أعلاهما، حتى رأيت رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يمسح ظاهرهما) قال: وتابعهما يونس بن أبي إسحاق وإسرائيل عن الثوري عن أبي إسحاق. ثم صحح هذه الرواية التي بهذا اللفظ، ثم ذكر روايات أخرى تؤيد ذلك.
(٢) وانظر: «الأوسط» (١/ ٤٥٢ - ٤٥٤)، «المغني» (١/ ٣٧٦ - ٣٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>