للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القول الخامس: يمسح على جميع الخفاف ما أمكن المشي فيهما، وهو قول سفيان الثوري، وإسحاق، وابن المبارك، ويزيد بن هارون، وأبي ثور.

وقال أبو ثور: لو كان الخرق يمنع المسح لبينه النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.

وقال سفيان الثوري كما في «مصنف عبد الرزاق» (٧٥٣): امسح عليهما ما تعلقت به رجلك، وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة، مشققة، مرقعة.

قال ابن المنذر -رحمه الله-: وبهذا القول أقول؛ لأن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لما مسح على الخفين، وأذن بالمسح عليهما إذنًا عامًّا، مطلقًا؛ دخل فيه جميع الخفاف، فكل ما وقع عليه اسم خف؛ فالمسح عليه جائز على ظاهر الأخبار.

وهذا القول قال به الظاهرية، ونصره ابن حزم في «المحلَّى».

وقال شيخ الإسلام -رحمه الله- في «الاختيارات» (ص ١٣): ويجوز المسح على الخف المخرق مادام الاسم باقيًا، والمشي عليه ممكنًا.

وقد رجَّح هذا القول الشيخ مقبل الوادعي، والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهما. (١)


(١) وانظر: «الأوسط» (١/ ٤٤٨ - ٤٥٠) «المحلَّى» (٢١٦) «الشرح الممتع» (١/ ١٩١) «المغني» (١/ ٣٧٥ - ٣٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>