تقدم أنَّ الجماع من مبطلات الحج، ونقل في ذلك الإجماع، وقد تقدم.
ومن مبطلات الحج: الرِّدَّة في أثنائه قبل أن يتمه؛ لأنه كافر، والكافر لا يقبل عمله، قال تعالى:{وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ}[التوبة:٥٤].
فالعبادات لا تصح من الكافر، وهو قول جميع أهل العلم؛ لِمَا تقدم في شروط الحج من أنهم اشترطوا الإسلام. (١)
ومن مبطلات الحج: الجنون، والإغماء إذا فاته الوقوف بعرفة.
قال ابن حزم -رحمه الله- في «المحلى»(٨٦١): ومن أُغمي عليه، أو جُنَّ فلم يُفِقْ إلا بعد طلوع الفجر من ليلة يوم النحر؛ فقد بطل حجُّه، سواء وُقِفَ به بعرفة، أم لم يُوقف به. اهـ
ثم استدل على ذلك بقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إنما الأعمال بالنيات»، والمجنون، والمغمى عليه ليس له نية، والله أعلم.