للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولكن يستدل للخيار بالغبن الفاحش بقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إنَّ دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم عليكم حرام» (١)، وبقوله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء:٢٩].

وقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إنما البيع عن تراضٍ» (٢)، والرجل إذا كان ضعيفًا في البيع والشراء؛ فإنه ربما يغبن غبنًا فاحشًا لا يرضاه إذا علم الغبن، ومعرفة كون الغبن فاحشًا يُعرف بالعُرف، والله أعلم. (٣)

[مسألة [٢]: خيار التدليس.]

التدليس يحصل بكتم العيب وإخفائه، فيلحق بخيار العيب، ويحصل بإظهار السلعة بصفةٍ، وهي أقل من تلك الصفة، ويثبت الخيار بالتدليس على نوعيه، ويدل على خيار التدليس حديث المصراة. (٤)


(١) أخرجه البخاري برقم (٦٧)، ومسلم برقم (١٦٧٩)، من حديث أبي بكرة -رضي الله عنه-.
(٢) أخرجه ابن ماجه (٢١٨٥)، عن أبي سعيد بإسناد حسن.
(٣) وانظر: «المغني» (٦/ ٣٦)، «الفتح» (٢١١٧)، «النيل» (٢٢٢٩)، «الشرح الممتع» (٨/ ٢٩٧ - ٢٩٨)، «المحلى» (١٤٦٤) (١٤٦٥).
(٤) انظر: «المغني» (٦/ ٢٢٣، ٢٣٤)، «الإنصاف» (٤/ ٣٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>