للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حديث: «من أسلم على شيء فهو له» فهو حديث ضعيف (١)،

ومع ذلك فليس معناه متناولاً ما نحن فيه، والله أعلم. (٢)

تنبيه: الكفار لا يملكون الحر من المسلمين بالاستيلاء بغير خلاف، قاله ابن قدامة. (٣)

[مسألة [٢١]: حكم فداء أسارى المسلمين إذا أمكن.]

• يجب فداء أسارى المسلمين إذا أمكن على الإمام من بيت المال، وإن لم يوجد؛ فيجب على المسلمين وجوبًا كفائيًّا، وهو قول الجمهور.

• وقال إسحاق: على بيت المال. ونحوه عن مالك.

والذي يظهر أنهما لم يريدا أنه لا يجب على المسلمين إذا لم يوجد بيت المال.


(١) حسن. أخرجه أبو يعلى (٥٨٤٧)، والبيهقي (٩/ ١١٣)، وابن عدي في «الكامل» (٧/ ٢٦٤٢)، من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، وفي إسناده ياسين بن معاذ الزيات، وهو متروك.

قال البيهقي: وهذا الحديث إنما يروى عن ابن أبي مليكة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا، وعن عروة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا. اهـ
والمرسلان أخرجهما سعيد بن منصور (١٨٩ ـ ١٩٠)؛ أما الأول فأخرجه من طريق سفيان، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة. وفيه: عنعنة ابن جريج.
وأما الثاني فأخرجه من طريق ابن المبارك، عن حيوة بن شريح، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن عروة بن الزبير. وإسناده صحيح إلى عروة بن الزبير.
ولهما شاهد من حديث بريدة، أخرجه البيهقي (٩/ ١١٣)، وفي إسناده: ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف؛ لاختلاطه، وبقية رجاله ثقات. فالحديث حسن بمجموع هذه الطرق، والله أعلم.
(٢) وانظر: «الإنصاف» (٤/ ١٤٧).
(٣) «المغني» (١٣/ ١٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>