للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مِنْ حَرَجٍ} [الحج:٧٨]، وقال تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة:١٨٥] ولم يأت نص بإيجاب استئذان الإمام في ذلك، ويقال لمن أوجب ذلك: فإن لم يأذن له الإمام؟ أتراه يبقى بلا وضوء، أو هو يلوث المسجد بالدم، أو يضيع ما لا يجوز له تضييعه من نفسه، أو ماله، أو أهله، ومعاذ الله من هذا؟!.اهـ

[مسألة [١٤]: إقامة الجمعة في السجن.]

قال ابن رجب -رحمه الله- في «الفتح» (٥/ ٣٣٢): ولهذا لا تُقام الجمعة في السجن، وإن كان فيه أربعون، ولا يُعلم في ذلك خلاف بين العلماء، وممن قاله الحسن، وابن سيرين، والنخعي، والثوري، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وغيرهم. انتهى.

قال أبو عبد الله غفر الله له: قد خالف ابن حزم، فقال: ويصليها المسجونون. وقوله أصوب، والله أعلم؛ لعدم وجود دليل يمنع من ذلك، والله أعلم. (١)

[مسألة [١٥]: لبس الثياب الجميلة، والحسنة يوم الجمعة.]

قال الحافظ ابن رجب -رحمه الله-: ولا خلاف بين العلماء نعلمه في استحباب لبس أجود الثياب لشهود الجمعة، والأعياد. اهـ «الفتح» (٥/ ٣٧٢).

قلتُ: وقد استدل أهل العلم على ذلك بحديث عمر -رضي الله عنه-، في «الصحيحين» (٢)، أنه قال للنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: لو اشتريتَ حُلَّةً عطارد، فلبستها للوفد


(١) وانظر: «المحلَّى» (٥٢٣).
(٢) أخرجه البخاري برقم (٨٨٦) (٩٤٨)، ومسلم (٢٠٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>