وهذا أقرب؛ لأنَّ الصحابة قد عاصروا النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، ففعلهم في مثل هذه المسألة التي لا يوجد فيها نص صريح مقدَّمٌ على غيره، والله أعلم.
وقد رجح قول الجمهور شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-، ثم الإمام العثيمين -رحمه الله-. (١)
[مسألة [٢]: هل يشترط في المسح على الجبيرة لبسها على طهارة؟]
• أكثر العلماء على عدم اشتراط ذلك، وهو الصحيح؛ لعدم وجود دليل على اشتراط ذلك.
قال شيخ الإسلام -رحمه الله- كما في «مجموع الفتاوى»(٢١/ ١٧٩): الجبيرة يمسح عليها، وإن شدها على حدث عند أكثر العلماء، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وهو الصواب. اهـ
[مسألة [٣]: هل يستوعب المسح على الجبيرة؟]
قال شيخ الإسلام -رحمه الله- كما في «مجموع الفتاوى»(٢١/ ١٧٨): الجبيرة يستوعبها بالمسح كما يستوعب الجلد؛ لأن مسحها كغسله. اهـ
قال الإمام العثيمين -رحمه الله- كما في «مجموع فتاواه»(١١/ ١٧٣): يعمها كلها يعني بالمسح لأنَّ الأصل أن البدل له حكم المبدل؛ ما لم ترد السنة بخلافه، فهنا المسح بدل عن الغسل، فكما أن الغسل يجب أن يعم العضو كله فكذلك المسح