صعصعة وهو مجهول وقد خالفه الثقات في لفظ الحديث والصحيح القول الأول. (١)
[مسألة [٧]: اختلاف نية الإمام والمأموم في التنفل والافتراض.]
• قال الإمام النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب»(٤/ ٢٧١): ذكرنا أن مذهبنا جواز صلاة المتنفل والمفترض خلف متنفل ومفترض في فرض آخر، وحكاه ابن المنذر عن طاوس، وعطاء، والأوزاعي، وأحمد، وأبي ثور، وسليمان بن حرب. قال: وبه أقول. وهو مذهب داود.
وقالت طائفة: لا يجوز نفل خلف فرض ولا فرض خلف نفل، ولا خلف فرض آخر. قاله الحسن البصري، والزهري، ويحيي بن سعيد الأنصاري، وربيعة، وأبو قلابة، وهو رواية عن مالك.
وقال الثوري، وأبو حنيفة: لا يجوز الفرض خلف نفل ولا فرض آخر، ويجوز النفل خلف فرض. وَرُوي عن مالك مثله. واحتج لمن منع بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إنما جعل الإمام ليؤتم به».اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله له: الصواب قول من يُجيزُ صلاة المتنفل خلف المفترض، والعكس، وصلاة المفترض خلف إنسان في فريضة أخرى، ويدل على جواز صلاة المتنفل خلف المفترض حديث يزيد بن الأسود الذي في الباب، وحديث أبي سعيد أن رجلًا دخل المسجد بعدما صلَّى النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فقال النبي