للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «من يتصدق على هذا، فيصلي معه ... » (١) الحديث.

ويدل على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل حديث معاذ أنه كان يصلي خلف النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- العشاء، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم. (٢)

وحديث صلاة الخوف، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- صلَّى بطائفة من أصحابه ركعتين، ثم سلَّمَ، ثم صلَّى بطائفة من أصحابه ركعتين، ثم سلَّمَ. (٣)

وهذه الأدلة تدل على جواز اختلاف نية الإمام، والمأموم؛ وعليه فتجوز صلاة المفترض خلف مفترض في صلاة أخرى.

وأما الجواب عن حديث: «إنما جُعل الإمام ليؤتم به»، فهو: أنَّ المراد ليؤتم به في الأفعال الظاهرة أعني الأركان، لا في النية؛ ولهذا قال -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «فإذا كبَّر؛ فكبروا، وإذا ركع؛ فاركعوا، وإذا سجد؛ فاسجدوا ... » الحديث.

ثم رأيت شيخ الإسلام -رحمه الله- يرجح ذلك كما في مواضع كثيرة من «مجموع الفتاوى» منها (٢٣/ ٣٨٣ - ،٢٤٧ - ،٢٦٢) حتى إنه أجاز صلاة العشاء خلف من يصلي التراويح كما في (٢٣/ ٣٨٦) وأجاز صلاة الفجر أن تصلَّى خلف من يصلي الظهر على مذهب الشافعي، وأحمد في الرواية الأخرى كما في (٢٣/ ٣٩١). (٤)


(١) أخرجه أحمد (٣/ ٥)، وأبو داود (٥٧٤) بإسناد صحيح.
(٢) هو قطعة من الحديث الآتي برقم (٣٩٤).
(٣) أخرجه أحمد (٥/ ١٩، ٤٩)، وأبو داود (١٢٤٨)، والنسائي (٢/ ١٠٣)، من حديث أبي بكرة -رضي الله عنه-، وإسناده حسن.
(٤) وانظر: «المجموع» (٤/ ٢٧١ - ٢٧٢)، «المغني» (٣/ ٦٧ - ٦٨)، «الأوسط» (٤/ ٢١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>