للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لحديث: «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة».

• وقال جماعةٌ: يُصلب، ثم يُقتل. وهو قول الأوزاعي، ومالك، والليث، وأبي حنيفة، وأبي يوسف؛ لأنَّ الصلب فيه تعذيب، ولا فائدة من كونه بعد القتل.

• وعند ابن حزم، وبعض الظاهرية أنه يُصلب بدون قتل، ويُترك كذلك حتى يموت.

قال الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-: وينبغي أن ينظر في هذا إلى المصلحة، فإذا رأى القاضي أنَّ المصلحة أن يُصلب قبل أن يُقتل فعل. اهـ (١)

[مسألة [٥]: مدة الصلب.]

• الأشهر عند الحنابلة أنه يصلب حتى يشتهر أمره؛ لأنَّ من المقصود في ذلك الزجر، والردع.

• ومذهب الشافعية، والحنفية الصلب ثلاثة أيام.

• وقال بعض الحنابلة: قدر ما يقع عليه اسم الصلب.

والقول الأول أقرب، والله أعلم. (٢)

تنبيه: إن مات قبل صلبه لم يصلب؛ لأنَّ الصلب من تمام الحد، وقد فات الحد بالموت. (٣)


(١) انظر: «المغني» (١٢/ ٤٧٨) «الشرح الممتع» (٦/ ٢٣٢) «المحلى» (٢٢٦٤).
(٢) انظر: «المغني» (١٢/ ٤٧٨ - ) «الشرح الممتع» (٦/ ٢٣٢).
(٣) «المغني» (١٢/ ٤٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>