للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٣٤]: إذا أبان امرأته بعدما آلى منها، ثم تزوجها، فهل يستمر حكم الإيلاء؟]

أما إذا أبان زوجته؛ فإنَّ مدة الإيلاء تنقطع بغير خلاف كما ذكر ابن قدامة -رحمه الله-، سواء بانت بفسخ، أو طلاق ثلاث، أو بخلع، أو بانقضاء عدتها من الطلاق الرجعي؛ لأنها صارت أجنبية منه، ولم يبق شيء من أحكام نكاحها.

فإن عاد فتزوجها، ففيه خلاف بين أهل العلم:

• منهم من يقول: يعود حكم الإيلاء، ويستأنف العدة من حينئذٍ. وهو قول مالك، والحنابلة، وبعض الشافعية.

• ومنهم من يقول: إن كان الطلاق أقل من ثلاث، ثم تركها حتى انتهت عدتها، ثم نكحها؛ عاد الإيلاء، وإن استوفى عدد الطلاق؛ لم يعد الإيلاء؛ لأنَّ حكم النكاح الأول زال بالكلية، ولهذا ترجع إليه على طلاق ثلاث. وهذا قول أبي حنيفة، وبعض الشافعية.

• ومنهم من يقول: لا يعود حكم الإيلاء بحال. وهو قول ابن المنذر، وبعض أصحاب الشافعي؛ لأنها صارت بحال لو آلى منها؛ لم يصح إيلاؤه؛ فبطل حكم الإيلاء منها.

قلتُ: وهذا القول أظهر لي، والله أعلم؛ لأنها خرجت عن كونها من نسائه، وانقطع الحكم السابق، لقوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} [البقرة:

<<  <  ج: ص:  >  >>