للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [١٠]: هل تجزئ القيمة من المال بدل الإطعام؟]

• قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١١/ ١٠١): ولا تجزئ القيمة في الكفارة، نقلها الميموني والأثرم، وهو مذهب الشافعي. انتهى المراد

[مسألة [١١]: مصر ف الإطعام.]

يُطْعِم الفقراء والمساكين؛ لقوله تعالى: {فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} [المجادلة: ٤]، ولا يطعم غيرهم من الأصناف الثمانية الذين تصرف إليهم الزكاة إلا من كان منهم فقيرًا، أو مسكينًا. (١)

[مسألة [١٢]: إذا تخلل الشهرين المتتابعين صوم رمضان، وأيام العيد؟]

• لا يقطع التتابع في مذهب الحنابلة؛ لأنه زمن منع الشرع عن صومه في الكفارة.

• ومذهب الشافعية أنه ينقطع التتابع، ويلزمه الاستئناف؛ لأنه أفطر في أثناء الشهرين بما كان يمكنه التحرز منه، وقول الحنابلة أقرب، والله أعلم. (٢)

مسألة [١٣]: إذا كان المظاهر عبدًا؟

• من أهل العلم من قال: كفارة العبد الصيام. وهو قول الحسن، والشافعي، وأحمد في رواية، وحُكي عن مالك، وأبي حنيفة، وسواء أذن له سيده


(١) انظر: «المغني» (١١/ ١٠٢).
(٢) انظر: «المغني» (١١/ ١٠٣ - ١٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>