للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

منهن ليلة من أربع بخلاف ما إذا كان مُخْلٍ لها وليس معها أحد؛ فإنَّ الحكم يختلف، فيجب عليه أن يبيت عندها ما جرت به العادة، والظاهر أنَّ ما جرت به العادة يكون مقاربًا لما قضى به عمر -رضي الله عنه- عند النزاع والتنازع، وأما المشورة؛ فإنه ينبغي أن يُشار على الزوج، فيقال: هذه زوجتك، ولا ينبغي لك أن تهجرها، والله تعالى يقول: {وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ} متى؟ {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ} [النساء:٣٤]، أما مع عدم خوف النشوز فلا ينبغي أن تُهجر ولا ليلة؛ إلا إذا جرى العرف بذلك. اهـ (١)

[مسألة [٧]: إذا سافر عن امرأته، فهل يسقط حقها من القسم، والوطء؟]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١٠/ ٢٤٠): وَإِنْ سَافَرَ عَنْ امْرَأَتِهِ لَعُذْرٍ وَحَاجَةٍ؛ سَقَطَ حَقُّهَا مِنْ الْقَسْمِ وَالْوَطْءِ، وَإِنْ طَالَ سَفَرُهُ، وَلِذَلِكَ لَا يَصِحُّ نِكَاحُ الْمَفْقُودِ إذَا تَرَكَ لِامْرَأَتِهِ نَفَقَةً، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عُذْرٌ مَانِعٌ مِنْ الرُّجُوعِ؛ فَإِنَّ أَحْمَدَ ذَهَبَ إلَى تَوْقِيتِهِ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ؛ فَإِنَّهُ قِيلَ لَهُ: كَمْ يَغِيبُ الرَّجُلُ عَنْ زَوْجَتِهِ؟ قَالَ: سِتَّةَ أَشْهُرٍ، يُكْتَبُ إلَيْهِ؛ فَإِنْ أَبَى أَنْ يَرْجِعَ، فَرَّقَ الْحَاكِمُ بَيْنَهُمَا. وَإِنَّمَا صَارَ إلَى تَقْدِيرِهِ بِهَذَا؛ لِحَدِيثِ عُمَرُ رَوَاهُ أَبُو حَفْصٍ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: بَيْنَمَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَحْرُسُ الْمَدِينَةَ، فَمَرَّ بِامْرَأَةٍ فِي بَيْتِهَا، وَهِيَ تَقُولُ:

تَطَاوَلَ هَذَا اللَّيْلُ وَاسْوَدَّ جَانِبُهُ ... وَطَالَ عَلَيَّ أَنْ لَا خَلِيلَ أُلَاعِبُهُ

وَوَالله لَوْلَا خَشْيَةُ الله وَحْدَهُ ... لَحُرِّك مِنْ هَذَا السَّرِيرِ جَوَانِبُهُ


(١) انظر: «المغني» (١٠/ ٢٣٧ - ) «الشرح الممتع» (٥/ ٣٦٥) «الإنصاف» (٩/ ٣٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>