للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويظل نهاره صائمًا، فاستغفر لها وأثنى عليها، واستحيت المرأة وقامت راجعة، فقال كعب: يا أمير المؤمنين، هلا أعديت المرأة على زوجها، فقال: وما ذاك؟ فقال: إنها جاءت تشكوه، إذا كان هذا حاله في العبادة، فمتى يتفرغ لها؟ فبعث عمر إلى زوجها، فجاء، فقال لكعب: اقض بينهما؛ فإنك فهمت من أمرهما مالم أفهم. قال: فإني أرى كأنها امرأة عليها ثلاث نسوة هي رابعتهن، فأقضي له بثلاثة أيام ولياليهن يتعبد فيهن، ولها يوم وليلة. فقال عمر: والله، ما رأيك الأول بأعجب إليَّ من الآخر، اذهب فأنت قاضٍ على أهل البصرة. رواه عمر بن شبة في كتاب «قضاة البصرة» من طرق، وذكر الحافظ في «الإصابة» أن لها طرقًا، وصححها الإمام الألباني في «الإرواء» (٢٠١٦).

• وذهب الشافعي -رحمه الله- إلى أنه لا يجب قسم الابتداء؛ لأنَّ القسم لحقه، فلم يجب عليه، وهو قول القاضي أبي يعلى الحنبلي، قال: إلا أن يترك الوطء مُصِرًّا.

• وقال القاضي، وابن عقيل كما في «الإنصاف»: يلزمه من البيتوتة ما يزول معه ضرر الوحشة، ويحصل منه الأُنس المقصود بالزوجية بلا توقيت، فيجتهد الحاكم. قال المرداوي: وهو الصواب.

وقال الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-: وقال بعض أهل العلم: إنه يجب عليه أن يبيت عندها بالمعروف، ولا يلزم من كونه لا يلزمه إلا ليلة إذا كان عنده أربع نساء أن لا يجب عليه أكثر إذا لم يكن له إلا واحدة؛ لأنَّ كونه لا يلزمه إلا ليلة إذا كان عنده أربع نساء هو من ضرورة العدل، فإذا صرن أربعًا؛ فلابد أن يكون لكل واحدة

<<  <  ج: ص:  >  >>