للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

منفعته، فاكتسب في أيامه، أو ورث شيئًا ببعضه الحر، أو كان قد قاسم سيده في حياته، فتركته كلها لورثته، لا حقَّ لمالك باقيه فيها. وقال قوم: جميع ما خلَّفه بينه وبين سيده.

قال ابن قدامة -رحمه الله-: قال ابن اللبان: هذا غلط؛ لأن الشريك إذا استوفى حقه من كسبه مرة؛ لم يبق له حق في الباقي، ولا سبيل له على ما كسبه بنصفه الحر، كما لو كان بين شريكين، فاقتسما كسبه؛ لم يكن لأحدهما حق في حصة الآخر، والعبد يخلف أحد الشريكين فيما عتق منه. اهـ (١)

مسألة [٢]: المكاتَب هل يرث ويورث عنه أم لا؟

أما قبل تأدية شيء من الكتابة فحكمه حكم العبد عند أهل العلم.

• وأما بعد تأديته بعض ما كوتب عليه؛ ففيه خلاف مبني على الخلاف في المكاتَب إذا أدَّى بعض الكتابة، هل يصير بعضه حرًّا وبعضه عبدًا، أم أنه يبقى عبدًا حتى يؤدي جميع مال الكتابة؟ وسنتكلم على هذه المسألة إن شاء الله في كتاب العتق، فمن قال بالأول؛ فحكمه حكم المبعض، ومن قال بالثاني؛ فقالوا: لا يرث من غيره. واختلفوا هل يرثه غيره أم لا؟ فمذهب الشافعي، وأحمد في رواية أنَّ الكتابة تنفسخ، ويكون المال للسيد. وقال جماعة: إذا مات وعنده ما يؤدي الكتابة؛ فإنه يكون حرًّا يرثُ ويُورث، فإذا مات؛ يُعطى السيد بقية الكتابة، والباقي لورثته. وهذا قول أحمد في رواية، وهو قول ابن المسيب، وأبي سلمة،


(١) انظر: «المغني» (٩/ ١٢٦ - ) «التحقيقات» (٥١ - ٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>