للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في ترجيح مشروعية المسح على العمامة.

وقد قال بجواز ذلك الشافعية أيضًا، وغيرهم ممن منع المسح على العمامة مقتصرًا عليها، ولكنهم يقولون: يجب عليه مسح مقدمة الرأس، وإلا فلا يجزئه.

وهو وجه عند الحنابلة؛ لأنَّ العمامة نابت عما استتر، فبقي الباقي على مقتضى الأصل كالجبيرة.

والوجه الثاني عند الحنابلة: عدم الوجوب؛ لأنَّ العمامة نابت عن الرأس، فتعلق الحكم بها، وانتقل الفرض إليها، فلم يبق لما ظهر حكم.

ولأنَّ وجوبهما معًا يفضي إلى الجمع بين بدلٍ ومبدل في عضو واحد، فلم يجز من غير ضرورة، كالخف، وعلى هذا تخرج الجبيرة. كذا في «المغني» (١/ ٣٨١ - ٣٨٢).

والوجه الثاني هو الراجح والله أعلم؛ لأنَّ العمامة وإن غطت الناصية أحيانًا؛ فإنها لا تغطي جميع أجزاء الرأس، ولم ينقل أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان يمسح على بقية أجزاء رأسه الذي ليس بمغطى مع العمامة، فدل على الاستحباب، والله أعلم.

ورجح ذلك الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- في «الشرح الممتع» (١/ ١٩٥).

[مسألة [٣]: مسح الأذنين مع العمامة.]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١/ ٣٨٢): ولا خلاف في أنَّ الأذنين لا يجب مسحهما؛ لأنه لم ينقل ذلك، وليسا من الرأس إلا على وجه التبع. اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>