القسم الاول: قومٌ امتنعوا من طاعته، وخرجوا عن قبضته بغير تأويل؛ فهؤلاء قُطَّاع الطريق، ساعون في الأرض بالفساد.
القسم الثاني: قومٌ لهم تأويل إلا أنهم نفرٌ يسير لا منعة لهم، كالواحد والاثنين، والعشرة ونحوهم، فهؤلاء يعتبرون قطاع طريق في مذهب أحمد، والشافعي، وليس لهم أحكام البغاة؛ ولذلك لما قتل عبدالرحمن بن ملجم علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-؛ قُتِل به، ولأنه لو ثبت للعدد اليسير حكم البغاة في سقوط ضمان ما أتلفوه أفضى إلى إتلاف أموال الناس، وهو الصحيح.
القسم الثالث: الخوراج الذين يكفِرُّون بالذنب، ويكفرون الحكام، ويستحلون دماء المسلمين، وأموالهم، فأكثر الفقهاء على أنهم بغاة، عزاه لأكثر الفقهاء ابنُ قدامة في «المغني»، بينما قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: إنما هو قول طائفة من أصحاب أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد وغيرهم.
ثم قال: وأما جمهور أهل العلم فيفرقون بين الخوارج المارقين، وبين أهل الجمل وصفين، ممن يُعدُّ من البغاة المتأولين، وهذا هو المعروف عن الصحابة، وعليه عامة أهل الحديث، والفقهاء، والمتكلمين، وعليه نصوص أكثر الأئمة، وأتباعهم من أصحاب مالك، وأحمد، والشافعي، وغيرهم.