٢٦٦ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)
٢٦٧ - وَفِي حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ، عِنْدَ أَبِي دَاوُد: يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ. (٢)
٢٦٨ - وَلِمُسْلِمٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ، -رضي الله عنه- نَحْوُ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، لَكِنْ قَالَ: حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ. (٣)
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث
[مسألة [١]: حكم رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام.]
قال ابن رجب -رحمه الله-: رفع اليدين عند افتتاح الصلاة مشروعٌ، وهذا كالمجمع عليه، قال ابن المنذر -رحمه الله-: لم يختلف أهل العلم أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة.
ثم حكى ابن رجبٍ رواية عن مالك على خلاف ذلك، ثم قال: ولعل ذلك لا يصح عن مالك. اهـ
(١) أخرجه البخاري (٧٣٥)، ومسلم (٣٩٠).
(٢) صحيح. أخرجه أبوداود (٧٣٠)، قال: حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد، ح وحدثنا مسدد، حدثنا يحيى - وهذا حديث أحمد - قال: أخبرنا عبد الحميد يعني ابن جعفر، أخبرني محمد بن عمرو بن عطاء، قال: سمعت أبا حميد الساعدي، في عشرة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منهم أبو قتادة، قال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... فذكره مطولًا. وإسناده صحيح، رجاله ثقات.
(٣) أخرجه مسلم برقم (٣٩١).