للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الَّذِي خرجه البخاري ههنا. -يعني حديث: كان النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يستفتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين-. انتهى كلام ابن رجب -رحمه الله-.

قال أبو عبد الله غفر الله له: قول الجمهور هو الصواب، أعني أن دعاء الاستفتاح مستحبٌّ وليس بواجب؛ لأنه لم يصح عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- الأمر به، بل إنه كان يستفتح، ولم يأمر الصحابة بذلك حتى سأله أبو هريرة -رضي الله عنه-.

وأما قول مالك: إنه لا يستفتح. فترُدُّه الأحاديث المتكاثرة في الاستفتاح.

وأما حديثه؛ فالمراد منه أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان يُسِرُّ البسملة ولا يجهر بها في الصلاة الجهرية، والمختار في الأدعية أنه ينوع، فيقرأ بهذا تارة، وبذلك أخرى، وما صح عنه أنه استفتح به في صلاة الليل جاز أيضًا في المكتوبة، والعكس.

وذكر المؤلف من أدعية الاستفتاح ثلاثة أنواع، وهناك أنواع أخرى راجعها في «صفة الصلاة» للعلامة الألباني -رحمه الله-.

[مسألة [٢]: دعاء الاستفتاح في الرواتب والنوافل المطلقة.]

• مذهب الحنابلة والشافعية والحنفية استحباب ذلك، كما يستحب في الفريضة.

وفي النافلة التي تتعدد ركعاتها كصلاة الضحى وصلاة الليل فيها وجهان عند الحنابلة هل يكتفي فيها بالاستفتاح في الركعتين الأوليين، أم يكرر، والأصح عندهم الاكتفاء بذلك، وهو الصحيح؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لم يرد عنه في صلاة

<<  <  ج: ص:  >  >>