للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثلث يكفي لأكثر من حجة؛ حُجَّ عنه تطوعًا بعد الفريضة، وإن كان الثلث أقل من مؤنة الحجة الواجبة؛ فيتمم القدر الكافي من رأس المال؛ لأنه دين لله، ودين الله أحق أن يُقضَى، وقال تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء:١٢]، وهذا قول عطاء، وطاوس، والحسن، وسعيد بن المسيب، والزهري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

• وقال بعض أهل العلم: إن وصَّى بالحج؛ فمن ثلثه، وإلا فليس على ورثته شيءٌ وهذا قول ابن سيرين، والنخعي، والشعبي، وحماد، والثوري، وأبي حنيفة.

والقول الأول هو الصواب؛ لما ذكرناه، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في [كتاب الحج].

• وإن كان الحج تطوعًا؛ فإن كان الثلث يكفي حجَّه؛ صرف فيها، وإن كان يكفي أكثر؛ صرف فيها، وإن كان لا يكفي حجةً كاملة؛ يحج عنه من حيث يبلغ. قاله أحمد، والعنبري، وهو الصحيح.

• وقال بعضهم: يُعان به في الحج، وهو قول سوَّار، وبعض الحنابلة. (١)

[مسألة [٦٣]: هل تستأذن المرأة في وصيتها زوجها، أو أباها؟]

قال ابن حزم -رحمه الله- في «المحلى» (١٧٦٠): ووصية المرأة البكر ذات الأب، وذات الزوج، البالغة، والثيب ذات الزوج جائزة كوصية الرجل، أحبَّ الأب أو


(١) انظر: «المغني» (٨/ ٥٤١ - ٥٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>