للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• فمذهب الشافعي، وجماعة من الحنابلة أنَّ له أرش ما زاد.

• وقال بعض الحنابلة: ليس له أرش ما زاد، بل إما أن يأخذ دية المأمومة، أو يرضى بالموضحة فحسب.

قال الشوكاني -رحمه الله- في «السيل»: الذي أثبته الشرع للمجني عليه هو القصاص، أو الأرش؛ فليس له أن يجمع بينهما. انتهى المراد.

قلتُ: وما ذكره الشوكاني -رحمه الله- أقرب، إلا أن يرضى الجاني بذلك، والله أعلم. (١)

[مسألة [١٢]: القصاص في الأنف.]

قال أبو محمد بن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١١/ ٥٤٣): وَأَجْمَعُوا عَلَى جَرَيَانِ الْقِصَاصِ فِي الْأَنْفِ أَيْضًا؛ لِلْآيَةِ وَالْمَعْنَى، وَيُؤْخَذُ الْكَبِيرُ بِالصَّغِيرِ، وَالْأَقْنَى بِالْأَفْطَسِ، وَأَنْفُ الْأَشَمِّ بِأَنْفِ الْأَخْشَمِ الَّذِي لَا يَشُمُّ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لِعِلَّةٍ فِي الدِّمَاغِ، وَالْأَنْفُ صَحِيحٌ.

ثم قال: وَاَلَّذِي يَجِبُ فِيهِ الْقِصَاصُ أَوْ الدِّيَةُ هُوَ الْمَارِنُ، وَهُوَ مَالَانِ مِنْهُ، دُونَ قَصَبَةِ الْأَنْفِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ حَدٌّ يَنْتَهِي إلَيْهِ، فَهُوَ كَالْيَدِ، يَجِبُ الْقِصَاصُ فِيمَا انْتَهَى إلَى الْكُوعِ، وَإِنْ قَطَعَ الْأَنْفَ كُلَّهُ مَعَ الْقَصَبَةِ؛ فَعَلَيْهِ الْقِصَاصُ فِي الْمَارِنِ، وَحُكُومَةٌ لِلْقَصَبَةِ. هَذَا قَوْلُ ابْنِ حَامِدٍ، وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ. وَفِيهِ وَجْهٌ آخَرُ: أَنَّهُ لَا


(١) انظر: «المغني» (١١/ ٥٤١) «السيل» (ص ٨٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>