مسألة [١]: هل يجوز للرجل أن يُغَسِّل امرأةً غير زوجته؟
• ذهب أكثر العلماء إلى عدم الجواز، قاله ابن قدامة، وسواءٌ كانت المرأة محرمًا له، أو أجنبية.
• وذهب الحسن، ومحمد، ومالك، والأوزاعي، والشافعية إلى جواز تغسيل الرجل لذات محرم عند الضرورة. قال الأوزاعي كما في الأوسط: يصبوا عليها صبًّا.
قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول هو الصحيح، وأما إذا اضطروا لذلك، فسيأتي بيان ما هو العمل في المسألة التي بعدها. (١)
مسألة [٢]: إذا مات الرجل بين نسوةٍ أجانب، والعكس؟
• في هذه المسألة ثلاثة أقوال:
الأول: يُيَمَّم، وهو قول سعيد، وعطاء في رواية، والنخعي، وحماد، ومالك، وأصحاب الرأي، وابن المنذر، وهو الأصح عند الشافعية، وأحمد في رواية، واختاره الإمام ابن باز -رحمه الله-.
الثاني: يُغَسَّل من فوق القميص، وهو قول الحسن، والزهري، وقتادة،