[مسألة [١]: أيهما يقدم: حجة الإسلام، أم حجة النذر؟]
قال النووي -رحمه الله- في «المجموع»(٧/ ١١٩): مذهبنا وجوب تقدم حجة الإسلام، وبه قال ابن عمر، وعطاء، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وقال ابن عباس، وعكرمة، والأوزاعي: يجزئه حجة واحدة عنهما. انتهى المراد.
قلتُ: الراجح هو القول الأول، وأثر ابن عمر صحيح، أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٢٠١)، وأحمد كما في «مسائل عبد الله»(ص ٢٢٠)، بإسناد صحيح، وهو ترجيح الظاهرية؛ لأنه ركنٌ من أركان الإسلام، ووجوبه متقدم على وجوب النذر، وأما أثر ابن عباس فأخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٢٠١)، وفي إسناده رجلٌ مبهمٌ، وعزاه في «المغني»(٥/ ٤٤) إلى سنن ابن منصور، وهي مفقودة. (١)
مسألة [٢]: إذا حج الرجل عن نذره أو تطوعًا، ولم يكن حج حجة الإسلام؟
• في المسألة قولان:
القول الأول: يقع عن حجة الإسلام، وهو قول ابن عمر كما تقدم، وهو مذهب أحمد، والشافعي.