للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القول الرابع: قال الثوري: إن كان يقدر على الحج عن نفسه؛ حجَّ عن نفسه، وإن لم يقدر على الحج عن نفسه؛ حجَّ عن غيره.

قال أبو عبد الله غفر الله له: الأحوط والأولى أن لا يحج عن غيره إلا وقد حجَّ عن نفسه، ولكن لا نعلم دليلًا صحيحًا صريحًا يمنع الإنسان أن يحج عن غيره إذا لم يكن قد حجَّ عن نفسه، وحديث ابن عباس الذي في الباب الرَّاجح وقفه، وليس بصريح أنه إن فعل وقع عن نفسه؛ لأنه قال له: «اجعل هذه عن نفسك». (١)

تنبيه: إذا كان الإنسان قادرًا على أن يحج عن نفسه، ولم يكن قد حجَّ فلا يجوز له أن ينوب عن غيره في ذلك العام؛ لوجوب الحج عليه على الفور كما تقدم، ولكنه لو حجَّ عن غيره وخالف؛ فالأظهر هو صحة الحج عن ذلك الغير، ويأثم لتأخيره الحج عن نفسه، ويبقى في ذمته، والله أعلم.


(١) انظر: «المغني» (٥/ ٤٢)، «المجموع» (٧/ ١١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>