للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَيْنَهُمَا؛ فَلَا يُسْتَحَبُّ فِي ظَاهِرِ قَوْلِ السَّلَفِ الَّذِي حَكَيْنَاهُ، وَكَذَلِكَ قَالَ أَحْمَدُ: إذَا اعْتَمَرَ فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَحْلِقَ أَوْ يُقَصِّرَ، وَفِي عَشَرَةِ أَيَّامٍ يُمْكِنُ حَلْقُ الرَّأْسِ. فَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ.

وَقَالَ فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ: إنْ شَاءَ اعْتَمَرَ فِي كُلِّ شَهْرٍ. وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: يُسْتَحَبُّ الْإِكْثَارُ مِنْ الِاعْتِمَارِ. وَأَقْوَالُ السَّلَفِ وَأَحْوَالُهُمْ تَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ؛ وَلِأَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابَهُ لَمْ يُنْقَلْ عَنْهُمْ الْمُوَالَاةُ بَيْنَهُمَا، وَإِنَّمَا نُقِلَ عَنْهُمْ إنْكَارُ ذَلِكَ، وَالْحَقُّ فِي اتِّبَاعِهِمْ. اهـ. (١)

مسألة [٥]: هل تجزئ عمرة التمتع والقِرَان عن العمرة الواجبة عند من أوجبها؟

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٥/ ١٥): وَتُجْزِئُ عُمْرَةُ الْمُتَمَتِّعَ، وَعُمْرَةُ الْقَارِنِ، وَالْعُمْرَةُ مِنْ أَدْنَى الْحِلِّ عَنْ الْعُمْرَةِ الْوَاجِبَةِ، وَلَا نَعْلَمُ فِي إجْزَاءِ عُمْرَةِ التَّمَتُّعِ خِلَافًا، كَذَلِكَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ، وَعَطَاءٌ، وَطَاوُسٌ، وَمُجَاهِدٌ، وَلَا نَعْلَمُ عَنْ غَيْرِهِمْ خِلَافَهُمْ. اهـ

ثم نقل روايةً عن أحمد بأنَّ عمرة القارن لا تجزئ عن العمرة الواجبة؛ لحديث عائشة أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أعمرها من التنعيم، ثم صوَّب ابن قدامة أنها تجزئ، واستدل على ذلك بحديث الصبي بن معبد.

قال -رحمه الله-: ولنا قول الصبي بن معبد: إنِّي وَجَدْت الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مَكْتُوبَيْنِ


(١) انظر: «المغني» (٥/ ١٦)، «المجموع» (٧/ ١٤٩)، «المحلَّى» (٨٢٠)، «البيهقي» (٤/ ٣٤٤ - )، «ابن أبي شيبة» (١٢٨٧٠ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>