للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٠ - وَلَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا يُؤَذِّنُ إلَّا مُتَوَضِّئٌ». وَضَعَّفَهُ أَيْضًا. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١]: الأذان على طهارة.]

• ذهب عطاء، ومجاهد، والأوزاعي، إلى أنه لا يؤذن إلا متوضئ، واستدل لهم بحديث الباب.

• وذهب جمهور أهل العلم إلى ترخيص الأذان بغير طهارة، قالوا: والأفضل أن يكون على طهارة؛ لحديث المهاجر بن قنفذ، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، قال: «إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة». (٢)

واختلفوا في أذان الجُنُب:

• فذهب إسحاق، وأحمد في رواية إلى أنه لا يجزئ.

• وذهب الجمهور إلى إجزائه، وهو الصحيح؛ لعدم وجود دليل يمنع ذلك، وقد كان النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يذكر الله على كل أحيانه، كما في «صحيح مسلم» (٣) من حديث عائشة -رضي الله عنها-. (٤)


(١) ضعيف. أخرجه الترمذي (٢٠٠)، وفي إسناده معاوية بن يحيى الصدفي وهو ضعيف، ورواه الزهري عن أبي هريرة ولم يسمع منه، والراجح وقفه على أبي هريرة، فقد رواه ابن وهب عن يونس عن الزهري عن أبي هريرة موقوفًا، والموقوف ضعيف أيضًا للانقطاع المذكور.
(٢) أخرجه أبو داود برقم (١٧) بإسناد صحيح.
(٣) تقدم في الكتاب برقم (٧٤).
(٤) وانظر: «الأوسط» (٣/ ٣٧ - ٣٨)، «المجموع» (٣/ ١٠٥)، «المغني» (٢/ ٦٧ - ٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>