للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلف أهل العلم في صلاة المغرب:

• فذهب الشافعي، وأبو حنيفة، إلى أنه لا يتنفل قبل المغرب، ولا يفصل بين الأذان، والإقامة.

والراجح ما ذهب إليه أحمد من استحباب السنة قبل المغرب بدليل حديث أنس في «الصحيحين» (١)، أنَّ المؤذن كان إذا أذَّن المغرب قام الصحابة، فابتدروا السواري يصلون.

ولحديث عبد الله بن مغفل في «صحيح البخاري» (١١٨٣): أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «صلُّوا قبل المغرب»، قالها ثلاثًا، وقال في الثالثة: «لمن شاء». (٢)


(١) أخرجه البخاري برقم (٦٢٥)، ومسلم برقم (٨٣٧).
(٢) وانظر: «المغني» (٢/ ٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>