مسألة [١]: الجماعة الثانية في مسجد قد صُلِّيَ فيه.
• ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى كراهة ذلك، وهو قول سالم، وأبي قلابة، وحكاه بعضهم عن سعيد بن المسيب، والحسن، والنخعي، والضحاك، والقاسم، والزهري، والليث، والأوزاعي، والثوري، وأبي حنيفة، ومالك، وحكاه الترمذي عن ابن المبارك، والشافعي، وقد جاء عن ابن مسعود أنه جاء إلى المسجد، فوجدهم قد صلَّوا، فرجع إلى منزله، فصلَّى بالأسود، وعلقمة في بيته. أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٤٠٩)، وهو من طريق: حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، وفي روايته عنه ضعفٌ، كما في «التهذيب»، وأخرج ابن أبي شيبة (٢/ ٣٢٣) عن الحسن، أنه قال: كان أصحاب محمد -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- إذا دخلوا المسجد، وقد صُلِّيَ فيه، صلَّوا فُرادى، وفي إسناده: أبو هلال محمد بن سليم الرَّاسبي، مُختلفٌ فيه، والرَّاجح ضعفُه، وأخرج الطبراني في «الأوسط»(٤٥٩٨) من حديث أبي بكرة -رضي الله عنه-، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أقبل من نواحي المدينة يريد الصلاة، فوجد الناس قد صلَّوا، فمال إلى منزله، فجمع أهله، فصلَّى بهم. وهو حديث ضعيفٌ، في إسناده: معاوية بن يحيى الأطرابلسي الدمشقي، وهو حسن الحديث له مناكير، وهذا الحديث منها كما في «الكامل» و «الميزان».