للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكسوته. اهـ (١)

[مسألة [١٢]: لو اشترطت المرأة أن لا تسلم نفسها إلا بعد مدة معينة؟]

قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: قياس المذهب صحته، كاشتراط تأخير التسليم في البيع والإجارة، وكما لو اشترطت أن لا يخرجها من دارها. اهـ (٢)

[مسألة [١٣]: هل الوفاء بالشروط على سبيل الاستحباب، أم الوجوب؟]

• ذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ ذلك على سبيل الاستحباب، وهو الأشهر عند الحنابلة، وأشار إلى ذلك الحافظ في «الفتح».

• وذهب بعضهم إلى الوجوب كسائر العقود، وهو اختيار جماعةٍ من الحنابلة، منهم: شيخ الإسلام، ورجَّحه الشيخ ابن عثيمين، وهو الصواب؛ لقوله تعالى: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة:١]، {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ} [الإسراء:٣٤]. (٣)

[مسألة [١٤]: الوقت المعتبر في ذكر الشروط.]

سئل شيخ الإسلام -رحمه الله-: هل الشروط التي قبل العقد تكون صحيحة لازمة كالمقارِنة للعقد؟

فأجاب قائلا: الحمد لله، نعم تكون صحيحة لازمة إذا لم يبطلاها حتى قارنت


(١) انظر: «الإنصاف» (٨/ ١٦٣) «الاختيارات» (ص ٢١٩) «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ١٦٥).
(٢) انظر: «الإنصاف» (٨/ ١٥٦) «الاختيارات» (ص ٢١٩).
(٣) انظر: «الإنصاف» (٨/ ١٥٥) «الشرح الممتع» (١٢/ ١٦٤ - ١٦٥) ط/ابن الجوزي «الفتح» (٥١٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>