للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

طريق ولده أبي عبيدة عنه، ولم يسمع منه، وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف.

• وقال الإمام أحمد مثل القول السابق؛ إلا أنه قال: خمس وعشرون بنات مخاض، بدل قوله: ثني إلى بازل. وهذا القول هو الثابت عن ابن مسعود -رضي الله عنه-.

• وقال أبو ثور: تخمس أخماسًا كما في دية الخطأ.

قال أبو عبد الله غفر الله له: الحجة في هذا المسألة حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص الذي في الباب، وقد دلَّ على أنه يلزم أن يكون فيها أربعون في بطونها أولادها، وبقية المائة يجزئ من كل ما ذكره الصحابة رضوان الله عليهم. (١)

[مسألة [٦]: من يتحمل دية شبه العمد؟]

• أكثر أهل العلم على أنَّ الدية على العاقلة، وهو قول الشعبي، والنخعي، والحكم، والشافعي، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وابن المنذر وغيرهم.

واستدلوا على ذلك بقصة المرأتين التي ضربت إحداهما الأخرى بمسطح، فقتلتها وما في بطنها، فقضى النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بالدية على العاقلة.

• وذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ الدية على القاتل، وهو قول ابن سيرين، والزهري، والحارث العُكْلي، وابن شبرمة، وقتادة، وأبي ثور، وبعض الحنابلة، وهو مقتضى قول مالك؛ لأنه لا يرى شبه العمد، بل يراه عمدًا.


(١) «الأوسط» (١٣/ ١٥٢) «عبد الرزاق» (٩/ ٢٨٤) «ابن أبي شيبة» (٩/ ١٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>