للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٥٥ - وَعَنْ عَلِيٍّ -رضي الله عنه- قَالَ: مَا كُنْت لِأُقِيمَ عَلَى أَحَدٍ حَدًّا فَيَمُوتَ فَأَجِدَ فِي نَفْسِي إلَّا شَارِبَ الخَمْرِ فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ. أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: من أُقيم عليه التعزير، فتلف، فهل يضمن؟

• مذهب الجمهور أنه لا ضمان عليه؛ إلا إذا تعدَّى، أو فرَّط، كالحدود؛ لأنه عقوبة مشروعة، فحكمها حكم الحدود.

• وذهب الشافعي إلى الضمان، واستدل بأثر علي -رضي الله عنه- الذي في الباب.

وأجاب الجمهور بأنَّ ذلك من علي -رضي الله عنه- على سبيل التورع، وقد خالفه غيرُه من الصحابة، والتابعين.

وقول الجمهور هو الصواب، والله أعلم. (٢)

ومثله إذا حصل التلف بتأديب الرجل زوجته، أو المعلم بتأديبه الصبي.

• فمذهب أحمد، ومالك أن لا ضمان إلا بتفريط، أو تعدي.

• ومذهب الشافعي، وأبي حنيفة الضمان مطلقًا. (٣)


(١) أخرجه البخاري برقم (٦٧٧٨). وأخرجه أيضًا مسلم برقم (١٧٠٧).
(٢) انظر: «المغني» (١٢/ ٥٢٧ - ) «البيان» (١٢/ ٥٣٦).
(٣) «المغني» (١٢/ ٥٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>