للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦١ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الشَّفَقُ الحُمْرَةُ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَغَيْرُهُ وَقْفَهُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: تعيين الشفق الذي يدخل به وقتُ العشاء.

• تقدم أنَّ وقت المغرب ينتهي بغروب الشفق، وهو أول وقت العشاء بالإجماع، واختلف أهل العلم في تعيين الشفق على قولين:

الأول: المراد به الحمرة، وهو قول ابن عمر، وجاء عن ابن عباس بسندٍ فيه ضعفٌ، وهو قول عطاء، ومجاهد، وسعيد بن جبير، والزهري، ومالك، والثوري، والشافعي، وإسحاق، وأحمد، وصاحبي أبي حنيفة.

واستدلوا على ذلك بحديث الباب، وتقدم أنه موقوفٌ، وبحديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود: «ووقت المغرب ما لم يَغِب فور الشفق»، ورُوِيَ: «ثور الشفق».


(١) الراجح وقفه، والمرفوع وهم. أخرجه الدارقطني (١/ ٢٦٩).
وتمامه: «فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة» وهو من طريق عتيق بن يعقوب، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر به. وعتيق بن يعقوب له بعض التفردات عن مالك، وهذا منها، وقد أخطأ فيه، فقد رواه عبيدالله بن عمر العمري وعبدالله بن نافع، عن نافع، عن ابن عمر موقوفًا.

وقد رجح الموقوف البيهقي (١/ ٣٧٣)، والزيلعي في «نصب الراية» (١/ ٢٣٣)، وابن رجب في «الفتح» (٣/ ١٨٩) وغيرهم.
تنبيه: الحديث لم يخرجه ابن خزيمة، ولم يعزه الحافظ في «إتحاف المهرة» (١١١٤٠) إلا إلى الدارقطني فقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>