للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والصحيح قول الجمهور؛ لأنَّ للشفيع الحق بالشفعة، فما هو الدليل على سقوطها بذهاب بعض الشقص، والله أعلم. (١)

[مسألة [٩]: الثمن الذي يأخذ به الشفيع؟]

• أما كميته: فهو الذي استقر عليه العقد، فلو تبايعا بقدر، ثم غَيَّراه في زمن الخيار بزيادة أو نقص؛ ثبت ذلك التغير في حق الشفيع؛ لأنَّ حق الشفيع إنما يثبت إذا تمَّ العقد، فأما إذا انقضى الخيار وانبرم العقد، فزادا أو نقصا؛ لم يلحق العقد؛ لأنَّ الزيادة بعده هبة، والنقص إبراء، ولا يثبت ذلك في حق الشفيع، هذا قول الحنابلة، والشافعية.

• وقال أبو حنيفة: يثبت النقص في حق الشفيع دون الزيادة.

• وقال مالك: إن بقي ما يكون ثمنًا؛ أخذ به، وإن حطَّ الأكثر؛ أخذه بجميع الثمن الأول.

والصواب هو القول الأول؛ لأنَّ ثمن المبيع يحصل عند استقرار العقد، والله أعلم. (٢)

• وأما كيفية الثمن: فإن كان مثليًّا كالدراهم، والدنانير، فيعطيه مثلها، وإن كان غير مثلي، فالجمهور على أنَّ له الشفعة، وعليه قيمتها. وقال الحسن، وسوَّار: لا شفعة له.


(١) انظر: «المغني» (٧/ ٤٧٨ - ) «الإنصاف» (٦/ ٢٦٦).
(٢) انظر: «المغني» (٧/ ٤٨٠ - ٤٨١) «الإنصاف» (٦/ ٢٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>