للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٥]: الجدة المدلية بالأب، هل ترث مع وجود الأب؟]

• ذهب جماعة من أهل العلم إلى توريثها مع وجود ابنها، ثبت ذلك عن عمر، وعمران، وأبي موسى، وابن مسعود -رضي الله عنهم-، وهو قول شريح، والحسن، وابن سيرين، وجابر بن زيد، والعنبري، وأحمد، وإسحاق، وابن المنذر، وجاء مرفوعًا من مرسل ابن سيرين كما في «سنن ابن منصور» (٨٣)، و «مصنف عبدالرزاق» (١٠/ ٢٧٧)، وفي إسناده ضعف، والراجح أنه من قوله كما في «سنن ابن منصور» رقم (٩٥) (٩٧) (١٠٦)، واستدل أصحاب هذا القول بحديث بريدة الذي في الباب.

• ومذهب مالك، والشافعي، وبعض الحنابلة، والحنفية، وأبي ثور، والأوزاعي، والثوري وآخرين أنها لا ترث بوجوده، وهو المشهور عن زيد بن ثابت، وجاء عن علي، وعثمان ولا يثبت عنهما، وحجتهم أنها أدلت به فتسقط عند وجوده كغيرها من الورثة.

والصحيح هو القول الأول، وهو ترجيح شيخ الإسلام، قال: وقول من قال: (من أدلى بشخص سقط به) باطلٌ طردًا وعكسًا، باطل طردًا بولد الأم مع الأم، وعكسًا بولد الابن مع عمهم، وولد الأخ مع عمهم، وأمثال ذلك مما فيه سقوط شخص بمن لم يُدلِ به، وإنما العلة أنه يرث ميراثه؛ فكل من ورث ميراث شخص سقط به إذا كان أقرب منه، والجدات يعني من قِبَل الأب يقمن مقام الأم؛

<<  <  ج: ص:  >  >>